المشاركات

محمد شورى يكتب عن: الأحكام الأخلاقية والفرعون الكبير

فرحَ بهروبه من المستنقع الكبير... ولكنّ هذه السعادة لم تستمر طويلاً.. فجأة بدأ يشعر بالألم وبالتالى يشعر بالوحدة، فقد كانت الديدان تحتضنه هناك وتؤنسه أصوات الحشرات والضفادع.. وتقطن بجواره الثعابين.. لقد اشتاق لرائحة المكان النتنة، هو لم يعرف أنّها كذلك، لكنّه اعتاد عليها وكانت تُشعره بالدفئ... - الأكسجين هنا رائحته بلامعنى... والألوان سخيفة.. والأشياء كثيرة ومُعقدة. لقد كان يصرخ، يبدو أنّ مقاييس الجمال عنده اختلت: يا للمعان!... يجب أن أعود سأقتل نفسى إن بقيت هنا فى هذا المكان - بلا معنى. يا إلهي إن عدت للمستنقع ثانية سأعود للعمل مجدداً، عليّ أن أمزّق الحشرات الضارة بأسنانى خمسة مرّات باليوم.. لقد سئمت من هذا العمل الشاق.. وإن ارتدتُّ عن هذا العمل سأُقتل! يا إلهي لقد كاد التفكير يقتلنى أيضاً...... لقد خطرت ببالي فكرة..... سأحول هذا المكان إلى مستنقع...!! مستنقع آخر بقوانين صحيحة، وأظنّها كذلك..! وبعد محاولات عديدة، أظنّ أنّ ذلك مستحيلاً... بل هو وجه آخر للمعاناة. ولكن إلى متى سأظلّ فى هذه المعاناة، أشعر أنّى أقاتل، لقد ضعفت.. أصبحت كل محاولاتي هباء. ومكث فى إنتظار الموت يلتقط أنف

محمد صبري يكتب: العدل والميراث في الإسلام

مما يوجّه من نقد للدين الإسلامي هي قياسه غير العادل في شأن المواريث بين الرجل والمرأة. وللأسف الشديد يبرر رجال الدين الإسلامي هذه القضية بمبررات هي إن صحت وفقاً لمقتضيات عصر معين فهي لا تتناسب ولا يمكن أن يستوعبها عصرنا الحالي الذي يسعى فيه تيار كبير من البشر إلى بناء مجتمعاتٍ على قدر كبير من الإنسانية يسودها العدل والمساواة بين جميع البشر دون تفرقة من حيث الجنس أو العرق أو الدين ..إلخ. يبرر رجال الدين أن للمرأة نصيب في ميراث إحدى والديها وهو الثلث فقط، وذلك لأن الدين لا يلزمها بأي مصروفات فهي تكون في صغرها تحت رعاية والدها يتكفل بجميع إحتياجاتها، وبعد زواجها تكون في كفالة ورعاية زوجها ومُلزم بالإنفاق الكامل عليها حتي وإن كانت تعمل فهي غير مكلفة بأن تنفق من مالها شيء، وإن مات زوجها أو طُلِّقت تعود إلى رعاية والدها أو أَخواتها الذكور إن لم يكن لها أبناء يستطيعون التكفل بها ورعايتها؛ وبالتالي حصولها علي الثلث يكون عادلاً لأن الدين رفع عنها كل إلزام بالإنفاق. لكن إذا نظرنا لعصرنا الحالي فإن تلك الرعاية الكاملة لا تحدث (وإن حدثت فهي حالة إستثناء، رغم أنه عليها شرعاً أن تكون القاعدة)؛ ذل